الحر العاملي

457

وسائل الشيعة ( آل البيت )

38 - باب عدم جواز المسح على الخفين الا لضرورة شديدة أو تقية عظيمة ( 1207 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت له : في مسح الخفين تقية ، فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج . ، قال زرارة : ولم بقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله ( 2 ) . ورواه الصدوق مرسلا عن العالم عليه السلام . ( 1208 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل له رخصة في المسح ؟ فقال : لا . أقول : هذا محمول على إمكان مسح القدمين ولو بمشقة فلا يجوز العدول إلى مسح الخفين لما يأتي ( 1 ) . ( 1209 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن

--> الباب 38 فيه 20 حديثا 1 - الكافي 3 : 32 / 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، وفي الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 1 ) في نسخة : المسح على الخفين ، ( منه قده ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 362 / 1093 ، والاستبصار 1 : 76 / 237 . ( 3 ) الفقيه 1 : 30 / 95 . 2 - الكافي 3 : 32 / 1 . ( 1 ) يأتي في الحديث 5 من نفس الباب . 3 - الكافي 8 : 58 / 21 الحديث طويل وتأتي قطعة منه في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان .